إذا حلف المسلم بالطلاق وقع
إذا حلفت بغير الله من غير قصد بحيث إنها جرت مجرى اللسان؛ فقلت بالحرام أو بالثلاث وغير ذلك، هل أنا آثم بذلك؟ وأيهما أعظم: ذلك، أم الزنى وشرب الخمر؟
هذا يقصد الحلف بالطلاق، إذا حلف بالطلاق؛ فهل يقع الطلاق، أو يكون فيه كفارة يمين؟ الجمهور على أنه يقع، إذا حلف المسلم بالطلاق وقع، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من المحققين يقولون: لا، هذا يجري مجرى اليمين؛ فتحله الكفارة، قال الله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ(2)} [التحريم: 2]، هذا عام، الحلف بالله، والحلف بالطلاق فتحله الكفارة ولا يقع به طلاق؛ لأنه لم يقصد الطلاق، وإنما قصد اليمين على الخلاف، ولكن الأحوط أنه يقع الطلاق؛ فإذا كان رجعياً يراجع زوجته، وإذا لم يكن رجعياً؛ فإنها تبين منه، هذا هو الإبراء للذمة، وأما قوله إنه لم يقصد الطلاق ما يفترض فيه النية، إذا تلفظ بالطلاق؛ فإنه لا يشترط فيه النية، إذا تلفظ به وقع ولو قال: ما نويت نحن ما ننظر إلى نيته ننظر إلى لفظه، إنما هذا في الكناية، لو جاء كنايات تحتمل الطلاق وغيره، وقال: أنا ما نويت، واللفظ كناية تحتمل؛ فيبين في هذا، أما الصريح في الطلاق، إذا تلفظ به؛ فإننا لا ننظر إلى نيته.