عرض مشاركة واحدة
قديم 12-09-2010, 11:45 PM رقم المشاركة : 257
معلومات العضو
ابو عمر المصرى

الصورة الرمزية ابو عمر المصرى

إحصائية العضو









ابو عمر المصرى غير متواجد حالياً

 
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ابو عمر المصرى

افتراضي رد: موسوعة الفتاوى ( لسماحة المفتى العام بالمملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ) .. متجد

إذا حلف المسلم بالطلاق وقع


إذا حلفت بغير الله من غير قصد بحيث إنها جرت مجرى اللسان؛ فقلت بالحرام أو بالثلاث وغير ذلك، هل أنا آثم بذلك؟ وأيهما أعظم: ذلك، أم الزنى وشرب الخمر؟
هذا يقصد الحلف بالطلاق، إذا حلف بالطلاق؛ فهل يقع الطلاق، أو يكون فيه كفارة يمين؟ الجمهور على أنه يقع، إذا حلف المسلم بالطلاق وقع، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من المحققين يقولون: لا، هذا يجري مجرى اليمين؛ فتحله الكفارة، قال الله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ(2)} [التحريم: 2]، هذا عام، الحلف بالله، والحلف بالطلاق فتحله الكفارة ولا يقع به طلاق؛ لأنه لم يقصد الطلاق، وإنما قصد اليمين على الخلاف، ولكن الأحوط أنه يقع الطلاق؛ فإذا كان رجعياً يراجع زوجته، وإذا لم يكن رجعياً؛ فإنها تبين منه، هذا هو الإبراء للذمة، وأما قوله إنه لم يقصد الطلاق ما يفترض فيه النية، إذا تلفظ بالطلاق؛ فإنه لا يشترط فيه النية، إذا تلفظ به وقع ولو قال: ما نويت نحن ما ننظر إلى نيته ننظر إلى لفظه، إنما هذا في الكناية، لو جاء كنايات تحتمل الطلاق وغيره، وقال: أنا ما نويت، واللفظ كناية تحتمل؛ فيبين في هذا، أما الصريح في الطلاق، إذا تلفظ به؛ فإننا لا ننظر إلى نيته.






آخر مواضيعي 0 وحشتونى
0 قـالـوا : هل رأيت من هو أسخى منك ؟ قـال : نـعـم
0 أمراض لا يراها الناس
0 كيف تجعلين زوجك يصغي اليك
0 الخروج من اللوحهَ
رد مع اقتباس