الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الحديث الرابع والأربعون
عن عائشة رضي الله عنها، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " الرَّضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة" خرَّجه البخاري ومسلم.
فوائد من الحديث
1- المحرمات في النكاح على أربعة أقسام
الأول : بالنسب و هن السبع المذكورات في آية النساء الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت
الثاني : بالرضاع
الثالث : بالمصاهرة و هن أربع زوجة الأب و حلائل الأبناء و أم الزوجة و بنت الزوجة المدخول بها
الرابع : بالسبب ( اللعان )
2- جاء في القرآن الكريم تحريم الأمَّهات المرضعات والأخوات من الرضاعة في قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}،
وجاءت السنَّة بهذا الحديث وما في معناه بأنَّ الرَّضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة،
فكلُّ ما حرُم من النسب فإنَّه يحرم ما يماثله من الرضاعة.
و أنَّ كلَّ امرأة حرُمت من النسب يحرم ما يُماثلها من الرضاعة.
3- الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين،
عن عائشة - رضي الله عنها- أنها قالت، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس رضعات معلومات،
كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: « لا رضاع إلا في الحولين »
وقال النبي عليه الصلاة والسلام « لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشذ العظم »
4- كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليَّة عامة، كما جاء في هذا الحديث.
--------------------------------------------------------------
يتابع إن شاء الله - تعالى -