عرض مشاركة واحدة
قديم 05-07-2011, 01:00 AM رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
ابو عمر المصرى

الصورة الرمزية ابو عمر المصرى

إحصائية العضو









ابو عمر المصرى غير متواجد حالياً

 
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ابو عمر المصرى

افتراضي رد: الأربعون النووية ( إشارات و فوائد )

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أجمعين

الحديث الخامس والأربعون

عن جابر بن عبد الله أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: " إنَّ الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيتَ شحوم الميتة، فإنَّه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا! هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلَ الله اليهودَ؛ إنَّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه " خرَّجه البخاري ومسلم.

فوائد من الحديث

1- قوله: "إنَّ الله ورسوله حرَّم"، جاء لفظ الفعل" حرَّم"بالإفراد،
والتقدير: إنَّ الله حرَّم ورسوله حرَّم، وهو نظير قول الله عزَّ وجلَّ: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ}، أي: والله أحقُّ أن يُرضوه، ورسوله أحقُّ أن يرضوه،


2- بيان النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم هذا التحريم بمكة عام الفتح؛ ليُبادر الذين أسلموا إلى الامتناع من هذه الأربعة، انتفاعاً وبيعاً.
بيَّن جابر رضي الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرِّم هذه الأشياء عام الفتح بمكة،
ويكون هذا البيان في هذا الوقت وفي هذا المكان بمناسبة دخول الكفار في الإسلام، وهم يتعاطون هذه المحرَّمات، فأعلمهم أنَّها حرام، وهذا لا يمنع أن يكون تحريمها قد حصل من قبل.


3- بيان تحريم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة.

الأول من هذه المحرَّمات الأربع الخمر، وهي أمُّ الخبائث؛ لأنَّ شاربَها يسعى بشربها لإلحاق نفسه بالمجانين، فيحصل نتيجة لذلك أنَّه يقع في كلِّ حرام،
وقد يكون من ذلك الاعتداء على المحارم، وهي تجلب كلَّ شرٍّ وتوقع في كلِّ بلاء، ولهذا أُطلق عليها أمُّ الخبائث.

والثانية الميتة، فيحرم أكلها إلاَّ لضرورة إبقاء الحياة حيث لا يجد غيرَها،
ويُستثنى من ذلك جلدها إذا دُبغ؛ لثبوت السنَّة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري (2221)، ومسلم (366).


والثالث: الخنزير، فلا يجوز أكله ولا بيعه، وكلُّ ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكَّى منه سواء.

والرابع: الأصنام، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها؛ لأنَّها صُنعت لعبادتها، بل يجب تحطيمها وكسرها، ولا بأس بالانتفاع بها بعد التكسير في البناء ونحوه؛ لأنَّها لم تبق أصناماً.

4- أنَّ ما حرَّم الله فبيعُه حرام وثمنه حرام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه "


5- تحريم الحيل التي يُتوصَّل بها إلى استحلال ما حرَّم الله.
لقوله صلى الله عليه وسلم : "قاتل الله اليهود؛ إنَّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه
هذا من حيل اليهود؛ فإنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم الشحوم أجملوها أي: أذابوها، وباعوها وأكلوا أثمانها،


6- ذمُّ اليهود وبيان أنَّهم أهلُ حيَل للوصول إلى استباحة الحرام.

7- تحذير هذه الأمَّة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الحيَل.
--------------------------------------------------------------


يتابع إن شاء الله - تعالى -








آخر مواضيعي 0 وحشتونى
0 قـالـوا : هل رأيت من هو أسخى منك ؟ قـال : نـعـم
0 أمراض لا يراها الناس
0 كيف تجعلين زوجك يصغي اليك
0 الخروج من اللوحهَ
رد مع اقتباس