زواج المتعة باطل بعد النسخ
هل كان زواج المتعة معروف في الإسلام وما حكمه وما حكم الزواجات التي حصلت في هذا العصر مثل زواج المسيار وغيره من الزواجات مشكورين؟
الزواج من نعم الله تعالى أن جعل أزواجاً وجعل من الأزواج أسراً وأحفاداً وبنين ليبقى النسل ويتكاثر، وقد حث الله على التزويج قال سبحانه :} وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(32){ [النور ] { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (33) { النور. وقال عليه الصلاة والسلام: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" والزواج قائم على العقد الشرعي المتكون من الإيجاب والقبول، الإيجاب الصادر من الولي والقبول الصادر من الزوج، أو وكيل الولي أو وكيل الزوج بشروطه المعروفة، وهو الزواج بنية البقاء والاستمرار والإنجاب والإعفاف وقيام الزوج على زوجته { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ} [النساء: 34]. هذا هو الزواج الشرعي، أما زواج المتعة وهو الزواج المؤقت. والمتعة يعني الزواج المؤقت الذي لا يراد به الاستمرار، وإنما هو مؤقت بوقت ينتهي بانتهائه، فهذا كان مباحاً في أول الإسلام، ثم إنه نُسخ ومُنع منه، فبقي نكاح المتعة منسوخاً في الإسلام، وهو نكاح باطل بعد النسخ، فلا يجوز الرجوع إليه وإنما يراد بالزواج الاستمرار ومصالح الزواج الكثيرة، فزواج المتعة بعد نسخه صار باطلاً فلا يجوز الرجوع إليه، وأما زواج المسيار فمعناه أن يعقد عليها عقداً شرعياً، لكن لا تكون الزوجة عند الزوج وإنما تبقى عند أهلها، وفي بيتها ليس للزوج عليها سُلطة، وإنما يمر عليها وقتاً للاستمتاع فقط، ولا ينفق عليها ولا يدري عن أولاده منها فهو وإن كان تاماً بعقدٍ صحيح لكنه يفقد فوائد الزواج وأغراض الزواج الكثيرة.